الشهيد الأول

76

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الثلاث . وان وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف . وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس ) ( 1 ) . وفي مرسلة جميل عنه عليه السلام : ( هو بالخيار ان شاء صلى ركعة قائما ، أو ركعتين جالسا ) ( 2 ) . وخالف ابن الجنيد هنا وأبو جعفر بن بابويه ، حيث قالا : يتخير بين البناء على الأقل ولا شئ ، وبين البناء على الأكثر ويسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين جالسا ( 3 ) . ولعله لتساويهما في تحصيل الغرض ، ولرواية سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام ، أنه قال : ( يبني على يقينه ويسجد للسهو ) ( 4 ) . وهذه الرواية تقتضي بظاهرها مذهب كثير من العامة في جميع الشك ( 5 ) وحمل على غلبة الظن . تنبيه : لو ظن الأكثر بنى عليه ، لما سلف . ولا تجب معه سجدتا السهو ، للأصل ، ولعدم ذكرها في أحاديث الاحتياط هنا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . وأوجبهما الصدوقان ( 6 ) ، ولعله لرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ) ( 7 ) وحملت على الاستحباب . ومنه ما رواه ابن أبي عمير مرسلا عنه عليه السلام في رجل لم يدر اثنتين

--> ( 1 ) الكافي 3 : 353 ح 7 ، التهذيب 2 : 184 ح 733 . ( 2 ) الكافي 3 : 353 ح 9 ، التهذيب 2 : 184 ح 734 . ( 3 ) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : 133 . ( 4 ) الفقيه 1 : 230 ح 1023 . ( 5 ) راجع : المجموع 4 : 111 ، فتح العزيز 4 : 168 ، المغني 1 : 703 . ( 6 ) المقنع : 31 ، مختلف الشيعة : 138 . ( 7 ) التهذيب 2 : 183 ح 730 .